www.sheyoz4all.com
welcome to sheyoz4all.com
يرجى زيارتنا على الرابطwww.sheyoz4all.com
...
www.sheyoz4all.com
welcome to sheyoz4all.com
يرجى زيارتنا على الرابطwww.sheyoz4all.com
...
www.sheyoz4all.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.sheyoz4all.com

زائريرجى التسجيل على الرابط الجديد www.sheyoz4all.com
 
دخولالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلخمسة مقاعد للمكون المسيحي توزع على خمسة محافظات 61b9934d01
الرجاء من كافة الاعضاء التسجيل في المنتدى الجديد على الرابط www.sheyoz4all.com حبيبي ارسانوس بروايا سجل بالمنتدى الجديد التاليwww.sheyoz4all.com <

 

 خمسة مقاعد للمكون المسيحي توزع على خمسة محافظات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nasiryako
Admin
Admin
nasiryako


عدد المساهمات : 874
تاريخ التسجيل : 01/05/2009

خمسة مقاعد للمكون المسيحي توزع على خمسة محافظات Empty
مُساهمةموضوع: خمسة مقاعد للمكون المسيحي توزع على خمسة محافظات   خمسة مقاعد للمكون المسيحي توزع على خمسة محافظات I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 09, 2009 2:13 pm

خمسة مقاعد للمكون المسيحي توزع على خمسة محافظات.مجلس النواب يصوت على قانون تعديل قانون الانتخابات
من الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي


مجلس النواب يصوت على قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

الأحد 08 تشرين الثاني 2009


صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة عشر التي عقدت برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس اليوم الأحد الثامن من تشرين الثاني 2009 على قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005.
وأشار النائب الأول لرئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم أنه بعد انتظار طويل وجهود متواصلة بذلتها هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية تم التمكن من الوصول إلى توافق بهذا الشأن، معتبرا ذلك انجازا آخر من ضمن إنجازات المجلس السابقة وخطوة نحو التداول السلمي للسلطة وضربة قاصمة للإرهاب والظلاميين.
وقد استمر المجلس في الجلسة الصباحية برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب بالقراءة الثانية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ثم بدأ أيضا بالقراءة الثانية لمشروع قانون حماية المنتجات العراقية.
وأدى السيد هاشم محمد جعفر في الجلسة اليمين القانوني نائبا جديدا نيابة عن النائب المرحوم قاسم السهلاني.
واشار عدد من النواب الى الهجمة التي تشن ضد مجلس النواب في هذه الأيام، مطالبين بالتصدي لها من خلال تعيين ناطق رسمي باسم المجلس، من جانبه أكد رئيس المجلس أن بعض المحطات التي تمول خارجيا تثير هذه المواضيع بهدف إحداث تغييرات سياسية داخل العراق.
ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين 9/11/2009.



الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

8/11/2009



للاطلاع على قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

الأحد 08 تشرين الثاني 2009



باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة ( 49 ) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005




المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:
يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:
1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2- الرأي الأول: المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى. المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفق للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابيه واحده تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية .

المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:

أولاً: [ يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].
ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.

المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:
أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
ثانياً: النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رابعاً: تصويت المهجرين :
أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.

خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.
المادة خامساً: أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها .
ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.

المادة سادساً: أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.

الأحكام الختامية
المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
ثانياً- تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام 2009،2008،2007،2006،2005،2004بالتركيز على الآتي:
1) الإضافات السكانية ( الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
2) المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.
3) أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.

المادة ثامناً: أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .


الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.

http://www.parliament.iq/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خمسة مقاعد للمكون المسيحي توزع على خمسة محافظات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحبة علامة المسيحي
» الي يوصل الرقم خمسة يهدي وردة حمرة للعضو اللي يريده.....

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.sheyoz4all.com :: منتدى اخبار العراق-
انتقل الى: